تقبيل يد العالم أو الصالح أو الشريف أو الزاهد كما فعلته الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكره ذلك لغني ونحوه ويستحب القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وإعظاما أي تفخيما. اه. من شرح الروض وغيره (قوله: محمول إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ع ش على م ر (قوله: وبما تقرر) أي من قصره الاستثناء فيها على النظر كما مر (قوله: وغيره) كالخاطب (قوله: مسها) وكذلك لا يحل للمرأة مس واحد من هؤلاء وإن أبيح النظر. اه. حجر (قوله: إذا كانا عاريين) فإن لم يكونا عاريين جاز نومهما في فراش واحد ولو ملتصقين سم على تح (قوله: في الثوب الواحد) أي مع العري وإلا جاز. اه. ق ل على الجلال (قوله: وجب) أي عند العري وهذا هو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين م ر (قوله: لخبر إلخ) قال في شرح الروض محله في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. وقوله: وعند الحاجة؛ لأن مس ما يباح النظر إليه من المحارم مشروط بالحاجة كما مر وقوله: على الولد الصغير ق ل على الجلال أنه يجوز نوم اثنين مع العري إذا كان أحدهما صغيرا لم يبلغ عشر سنين وعبارة شرح م ر ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسا ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين اه وهو ظاهر في أن ذلك قبل العشر جائز للأجانب
(قوله: فيجعل إلخ) معتمد (قوله: استصحابا بالحكم الصغر) انظر المراد بالصغر أهو عدم بلوغه حدا يشتهى فينظر الرجال منه ما عدا الفرج وهو في غاية البعد أو بلوغه حد الشهوة فيحرم ما بين سرته وركبته فقط هذا هو الظاهر؛ لأنه جاوز هذا الحد
(قوله: وكالجواب إلخ) حكم جواب الخطبة من المرأة أو وليها حكم الخطبة من الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك. اه. ق ل على الجلال وفي قول الشارح بالخطبة والإجابة إشارة إلى ذلك تدبر (قوله: المعتدة) .
وأما الأمة فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية وإلا ففي زمن الفراش كالمنكوحة وفي زمن الاستبراء كالرجعية وفي غير ذلك كالبائن قاله شيخنا فراجعه وحرره. اه. ق ل على الجلال وفي سم على المنهج أن السرية وأم الولد المستفرشة كالمنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد الشراء جاز التعريض كالبائن. اه. وظاهره أنها كالبائن حتى زمن الاستبراء وما قاله ق ل أوجه فراجع