تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي في الروضة إلخ) عبارة شرح م ر ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك وهو اشتداد الضرر حيث لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اه. وقوله: مبيح تيمم كشدة الضنا وقضيته أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر. اه. شرح الروض (قوله: لتحمل شهادة الزنا) أي لا بد من قصد الشهادة فلا يكفي الإطلاق ويظهر أنه يكفي ظن الزنا.

فلا يجوز بالتوهم ولا مع الشك ولا يشترط تحققه؛ لأنه يترتب عليه منع النظر إذ كل صورة وطء يمكن لها مسوغ لإمكان شبهة ترفع الحد بل الإثم (قوله: للشهادة على الولادة) وإن لم يحتج إليها الآن؛ لأنه يترتب عليه مصالح وحاجات حافة. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر (قوله: وفقد معالج من الجنس) ذكر الشيخ الرشيدي في معالجة الأنثى حاصلا عن مشايخه نصه أنهم إذا استووا في الأجر والفراهة يقدم في معالجة المسلمة المرأة المسلمة فمسلم غير مراهق فممسوح فمسلم مراهق فكافر غير مراهق فكافر ممسوح فكافر مراهق فمحرم مسلم فمحرم كافر فكافرة فأجنبي مسلم فأجنبي كافر اه بالحرف وتأمله. اه. شيخنا ذهبي بهامش المحلي قال سم على حجر هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق مسلما أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر.

والكافرة لها نظر ما يبدو عند المهنة. اه. وقد جرى ق ل على الجلال على تقديمها على المراهق مسلما أو كافرا وخالف ما هنا في غير ذلك فانظره قال سم في حاشية المنهج قال م ر والكلام كما هو صريح العبارة في معالجة تتوقف على نظر أو لمس ما يحرم على المعالج لمسه أو نظره لولا العذر أما ما لا يتوقف على ذلك فلا يشترط فيه ما ذكر فللذمي معالجة المسلم مع وجود مسلم يعالج حيث لا نظر ولا لمس لعورته ولا يترتب على معالجته ترك عبادة. اه. قال م ر في شرح المنهاج والأوجه في الأمرد مجيء نظير ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر. اه. (قوله ولا لممسوح) بشرط كونه مسلما في مسلمة وكونهما عفيفين. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: من الأجنبية) ومثله نظرها إليه. اه. شرح منهج.

(قوله: إلى سوى ما بين السرة إلخ) عبارة شرح الروض يباح له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. اه. فخرجت السرة والركبة ومثله يقال في المحرم والقن قال حجر في شرح الإرشاد وما أفادته عبارة الإرشاد من حرمة نظر السرة والركبة في هذه الثلاثة هو الوجه؛ لأنه الأحوط. اه. ونقله سم على المنهج عن م ر لكن في ق ل على الجلال أن السرة والركبة ليسا بعورة نعم يحرم نظر الجزء الذي لاصق العورة؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. اه. (قوله: قال النووي إلخ) أي لم يرض بهذا الحمل وقال إلخ (قوله: إنه المغفل) عبارة المحلي المراد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٩٦