الجلال
(قوله: وإن أبين) أي إن علم أنه من أجنبية فإن جهل جاز سم على المنهج (قوله: أيضا وإن أبين) قال حجر غير الدم والريق فيما يظهر؛ لأن رؤية ذلك ليست مظنة للفتنة عند أحد (قوله: أيضا وإن أبين) والعبرة في المبان بوقت النظر لا بوقت الإبانة فلو أبانت شعرا وهي غير زوجة ثم تزوجها هل له نظره بخلاف ما لو أبانته وهي زوجة ثم طلقها فيحرم ح ل
(قوله: مع أمن الفتنة بها) أي والنظر بلا شهوة. اه. حجر في شرح الإرشاد (قوله: ووجهه الإمام إلخ) قد يقال لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من
المصلحة
العامة. وجوب الستر عليهن بدون منع وحينئذ فلا دلالة فيه على حرمة نظر الوجه والكفين ولعله لهذا عزاه للإمام ومع هذا فالأصح حرمة خروجهن سافرات الوجوه؛ لأنه سبب للحرام الذي هو النظر الذي هو مظنة الفتنة. اه. حجر وم ر وق ل وطب مع زيادة وأما الرجل فلا يجب عليه ستر وجهه إلا إن علم أن امرأة تنظر إليه والفرق أن النساء محل الشهوة أصالة وأن سترهن أسهل من ستر الرجال ولقلة بروزهن في الأسواق ونحوها. اه. ق ل على الجلال (قوله: على منع إلخ) أي منع الولاة لهن حجر (قوله: الترجيح بقوة المدرك) أي لا بكون الأكثرين عليه ووجه قوة المدرك أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه. اه. شرح المنهاج لحجر.
وقوله: دلت على وجوب لقوله تعالى ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ [النور: 30] (قوله: وشهادة) وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون؛ لأنهم توسعوا هنا بخلاف التعليم. اه. حجر وزي ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف. اه. ح ل. اه. بجيرمي (قوله: وشهادة) ولا يحل له النظر عند خوف الفتنة إلا إن تعين كما مر وانظر غير الشهادة ثم رأيت الشيخ صرح في شرح المنهج بأنه كالشهادة فلا ينظر إلا إن تعين ومع ذلك يضبط نفسه فإن حصلت شهوة قال السبكي أثم وحمله م ر على ما إذا كان باختياره فإن لم يكن له اختيار فلا إثم (قوله: