وقيل من الإدام؛ لأن الطعام يطيب به. اه. ق ل وتفسير الشارح إنما يناسب الأول (قوله: إذا كانت ساترة) يفيد أنه عند عدم الستر لا يجوز النظر للوجه والكفين قال م ر واشتراط النص وكثيرين ستر ما عداهما محمول على أن المراد به منع نظر غيرهما أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما.
ورؤيتهما مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما قال ع ش أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا فإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد. اه. (قوله: ثلاث) المعتمد أنه لا يتقيد بل حتى تتبين له هيئتها ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: ووقته) أي الأفضل لئلا يعرض بعد الخطبة فتتأذى وإلا فسن النظر إن احتاجه باق بعد الخطبة. اه. م ر بزيادة (قوله: وإن خاف الفتنة) ولو بشهوة واستغنى عن النظر بالاستيصاف بخلاف الشاهد ليس له النظر مع خوف الفتنة إلا إن تعين عليه الشهادة؛ لأن
مصلحة
النظر هنا دائمة كما أفاده قوله: في الحديث أن يؤدم بينكما أي تدوم المودة والألفة فتسامحوا فيه بما لم يتسامحوا في الشهادة وقيام الاستيصاف مقامه إنما هو في أمر تابع وهو إدراك مجرد الصورة دون معناها المطبوع فيها الذي المدار على إدراكه كما يفيده خبر «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: ومن على الرؤية ليس يقدر إلخ) ظاهره عدم جواز الجمع بين الرؤية والاستيصاف والذي يتجه الجواز؛ لأنه إذا جاز له تكرير النظر لعله يزيد رغبة أو إعراضا فينبغي أن يجوز له ضم الاستيصاف للنظر لذلك وإنما حرم استيصاف امرأة خلية من أخرى من غير عزم على الخطبة؛ لأنه من باب التجسس وهو ممتنع ومن ثم ينبغي أن يحرم على المرأة استيصاف رجل خلي لم يعزم هو ولا هي على نكاحها ولم يغلب على ظنها عدم إجابته لها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وهي حمد الله إلخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما أيضا كما قاله الماوردي مع أنها لا تسمى خطبة إلا بذلك إما؛ لأنه المذكور في كلام الشافعي أو لغير ذلك. اه. ق ل على