الإرشاد وشرحه وخص - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يورث وبوجوب تصدق بإرثه. اه. ولعله مبني على أنه من نوع الكرامات والشارح جرى على أنه من التخفيفات أي خفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة كما قال الشيخ عميرة ولذلك قال في حل المتن وبإباحة جعل الميراث إلخ لكن هذا لا يناسب قول المصنف تخفيفا أو كرامة فكان الأولى أن يبقى المتن على إجماله بأن يترك لفظ الإباحة حتى يكون محتملا للأمرين فتأمل.
(قوله: أو من نوع الكرامات) ؛ لأنه إذا تصدق به استمر له ثوابه (قوله: وأن يكون قابله) أي الشاهد كما «قبل شهادة خزيمة لنفسه - صلى الله عليه وسلم -» شرح الروض وتقبل شهادة من شهد له ولو واحدا بلا تزكية ولا يحتاج لآخر. اه. ع ش على م ر (قوله: ذي الحاجة) ولو اضطر إليه شرح الإرشاد لحجر (قوله: مأمون الجور) فكان النكاح في حقه كالشراء في حقنا ومن ثم لم يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إذن ولا شيء مما يأتي. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: أكثر) أي عن ابن عباس أيضا. اه. شرح الروض