أن يجوز فيه القصر. اه. حجر. اه. سم على التحفة (قوله: فإن نقلها الإمام إلخ) محله إن لم ينحصر مستحقو البلد وإلا فهم بمجرد حولان الحول يملكونها ملكا يورث عنهم فكيف تنقل لغيرهم وافق م ر على ذلك بحثا سم على المنهج ونقله الناشري عن الشافي (قوله: فإن نقلها الإمام) مثله العامل إن أذن له الإمام في النقل أو في الأخذ فقط بخلاف ما إذا أذن له في التفرقة حجر شرح الإرشاد (قوله: فالأصح إلخ) أي مع أن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروها فإن أخرج في كل بلد نصفها شائعا لم يكره وكذا إن دفعها للإمام أو الساعي أو أخرج بكل بلد شاة ويقع الكل واجبا كبعير الزكاة. اه. ق ل وم ر وع ش (قوله: من معهم يوجد) فلا يجوز دفعها لغيره ما دام موجودا (قوله : جوازا) يفيد جواز الصرف لمن دون تلك المسافة ولو مع وجود أقرب منه وفي حواشي شرح الإرشاد تقييده بفقد من هو أقرب لجعله من النقل فراجعه ثم رأيت في التعليقة التصريح بما في الشرح حيث قال فإن استقروا فمستحقهم من هو من المزكي إلى ما دون مسافة القصر من الذين لم يتميزوا عنهم
(قوله: أو بجزية) أي في نعم الجزية من الفيء (قوله: غيرها) أي مما هو للفيء أو الزكاة أما غيره فإن كان لحاجة جاز وإلا حرم. اه. عناني والظاهر أنه لا حاجة للتفضيل؛ لأن مال الفيء والزكاة وسمه
لحاجة
ثم ظهر أنه يحتاج له؛ لأن وسم غير مال الصدقة والفيء للحاجة جائز