تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المعتمد. اه. كما اعتمد أنه يجب على المالك التسوية بين الآحاد إن استوت حاجاتهم خلافا لما يأتي في الشرح

(قوله: حاجاتهم) أي الناجزة وهو مؤنة اليوم والليلة وكسوة فصل. اه. ع ش (قوله: أولى من الغريب) أي الكائن بالبلد وقت الوجوب (قوله: فيحرم التفضيل فيهم) ولا يجزئ الزائد فيسترد (قوله: بصنف) أما لو أخل الإمام أو المالك بواحد من صنف فيضمن له أقل متمول على المعتمد لا ما كان يجب إعطاؤه له وهذا في غير المحصورين وإلا ضمن له ما كان يخصه لملكه له.

وإنما ضمن الإمام أقل متمول مع وجوب التسوية عليه؛ لأنه وإن وجبت عليه إلا أنه لو أخل بها أجزأ وإن حرم سم على المنهج مع زيادة من شرح م ر (قوله: ضمن من مال الصدقات) أي إن وجد وإلا ضمن في ماله قاله ق ل وقال ع ش إنه يبقى إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدي منها اه والأول نقله سم على المنهج عن الشاشي

(قوله: والنقل إلخ) المراد به دفعها لغير من بالموضع وقت الوجوب فيشمل إعطاءها لمن جاءه بعد وقت الوجوب نعم إن لم ينحصروا جاز إعطاؤه. اه. سم على المنهج وق ل على الجلال (قوله: إلى موضع آخر) ضابطه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧٩