تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لهما فإنه مندوب (قوله: ويحرم في الوجه) ويحرم إجماعا ضرب الآدمي على وجهه ولو مزاحا كملاعبة طفل بذلك. اه. م ر وع ش بزيادة المثال والتقييد بالآدمي لذكر الإجماع أما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم. اه. ع ش أيضا

(قوله: في صغره) أي عرفا. اه. ق ل

(قوله: والأولى إلخ) إلا إن كان غيره أحوج وكذا يقال في غيره ممن يأتي ق ل (قوله: أشدهم) فهو أولى من كل قريب م ر ومحله إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر ع ش (قوله: ما استحبت إلخ) هذه عبارة المحرر والروضة وعبارة المنهاج يستحب له أن لا يتصدق وهي أولى؛ لأن أهمية الدين إن لم تقتض الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة ثم هذا في شيء لو لم يتصدق به لدفعه في الدين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٨١