تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أما لو استؤجروا إلخ) أي بأجرة من سهم العامل فتكون لهم أجرة ولدافعها زكاة ولا مانع منه لوقوعها عن الزكاة بقبض الإمام

(قوله: وفي هذا التعليل نظر) لعل وجهه أن التيمم قام مقام الوضوء بخلاف ما هنا لم يقم مقام المفقود شيء (قوله: نصيب بعضهم) أي صنف منهم وقوله: ونقص نصيب بعضهم أي صنف آخر كذا في شرح م ر وقوله: لم ينتقل هو المعتمد شرح م ر وقوله: أيضا لم ينتقل أي لذلك الصنف في بلد آخر (قوله: ببعض المردود) أي بعض أقل مما يخصه لو لم يستغن وقسم بالسوية أي ولا ينتقل إلى غير من بالبلد لاحتياج الآخرين

(قوله: وجاز للمالك إلى قوله وله التفضيل إلخ) في ق ل على الجلال تنبيه علم مما ذكر أنه يجب على الإمام تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد وكذا التسوية بينهم عند تساوي الحاجات وأنه يجب على المالك الأولان وكذا الثالث والرابع على المعتمد إن انحصروا وفى بهم المال.

فقوله: لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم ينحصروا. اه. قال م ر ومحل وجوب الاستيعاب أي على الإمام إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء. اه. (قوله: ولم يتيسر إلخ) فإن يتيسر ووفى بهم المال فكالإمام. اه. عميرة على المحلي قال ق ل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧٨