أو كان سفره للنزهة) في ق ل يشترط أن لا يكون سفره نزهة على المعتمد وحاصل ما في م ر وع ش أنها إن كانت النزهة هي الحاملة على السفر بلا غرض صحيح لا يعطى فإن لم تكن هي الحاملة أو كانت لكن لغرض كتقليل مرضه أعطي. اه. وهو في الرشيدي أيضا (قوله: وقت الخروج) فإن لم يخرجا بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ولم يترصد للخروج ولا انتظر أهبة ولا رفقة استرد منهما ما أخذاه ولو عاد الغازي بعد السفر فإن كان قبل دخوله بلاد الحرب أو بعدها ولم يقاتل مع قرب العدو واسترد منه ما أخذ ولو مات في أثناء الطريق فلا رجوع إلا فيما بقي. اه. م ر وق ل (قوله: منهم) أي ممن اتصف بالصفات المتقدمة كأن كان فقيرا أو مسكينا وهكذا.
(قوله: عن كونه زكاة) أي محضة سم
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧