فيرجع أولا لقيام ما اكتسبه مقام ما أخذه فلا يرجع حرره (قوله: من صنف) أي كل الأصناف أو بعضهم (قوله: واقتصارهم على ثلاثة إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوها إلا بالقسمة ويفرق بين الحصر هنا بالنسبة للملك وفيما مر بالنسبة لوجوب الاستيعاب بأن الملك يضايق فيه لما يترتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره فاشترط لحصوله عدم الزيادة على أقل مسمى الجمع في الآية؛ لأنه متيقن الدخول فيها بخلاف ما زاد عليه فإنه مظنون وظنه إنما يؤثر في وجوب الاستيعاب عند السهولة رعاية لحاجاتهم إذ لا موجب للتخصيص.
ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرءوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة. اه. ولا يخفى مخالفته لكلام الشارح وموافقته لما أجاب به في شرح الروض مخالفا لكلام المهمات فانظر الحاشية (قوله: سواء وفى بهم) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وكسوة الفصل كما سيأتي قريبا بالهامش (قوله: إذا وفى بهم المال) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وهي مؤنة اليوم والليلة وكسوة الفصل. اه. أفاده ع ش (قوله: يلزمه الاستيعاب) أي إذا لم يقل المال وإلا قدم الأحوج (قوله: مطلقا) أي وفى بحاجاتهم أو لا لكن سيأتي أنه إذا لم يسد مسدا لا يجب على الإمام التعميم فيحمل ما هنا على ما لم يوف لكن يسد مسدا تأمل وحرر
(قوله: وفرسا ملك أو أعيرا) وما ملك الإمام للغازين من مركوب وغيره حقيقة أو معنى بأن أعطاه ما يشتري به ذلك لنفسه ففعل لا يسترد بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد منه ما ملكه إياه والفرق أن الأول لاحتياجنا إليه أقوى استحقاقا كذا في شرح م ر وقال الزركشي يشبه أن يكون فيه ما في فاضل النفقة كذا نقله سم على التحفة وعلل م ر استرداد فاضل النفقة من الغازي وابن السبيل بتبين أنهما أعطيا فوق استحقا قهما. اه. وظاهر أن هذا لا يأتي في نحو المركوب والسلاح نعم يحتاج للفر ق بين الغازي وابن السبيل وقد تقدم (قوله: فيعطى) ويفتقر النقل هنا للحاجة. اه. شرح الإرشاد أي إن فرق المالك أما الإمام فيجوز له النقل
(قوله: