تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله ذلك كما في التحفة وم ر وبه يقيد الغرم عند الأداء من غير المصروف تدبر

(قوله: وإسراف في نفقة) بأن كان يقترض مع عدم رجاء وفائه من جهة ظاهرة وقولهم إن الإسراف في النفقة غير تبذير محله في غير ذلك. اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله: مع عدم رجاء إلخ أي مع جهل الدائن بحاله فإن قلت لو أريد هذا لم يتقيد بالإسراف قلت المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر المعسر. اه. تحفة (قوله: أو قضاه من غير ما أخذه إلخ) إلا إذا قضاه مما اكتسبه بعد أخذه كما تقدم في المكاتب. اه. حجر وهل يقال في هذا إنه غرم من عنده

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧٥