تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها قد يساوي أجرة المثل أو يزيد أو ينقص

(قوله: وقدره إلى رأي الإمام جعلا) أي قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأي الإمام جعلا؛ لأنه لا حاجة هنا بكون الإعطاء بقدرها

(قوله: حلول دينه) بخلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شيء بمؤجل فلا يقال إن القرض لا يكون إلا حالا سم ع ش (قوله: ويؤدي النجوم من كسبه) أي مما يكتسبه بعد وليس حاصلا أما لو اكتسب بالفعل بعد أخذه من الزكاة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧٤