بها قد يساوي أجرة المثل أو يزيد أو ينقص
(قوله: وقدره إلى رأي الإمام جعلا) أي قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأي الإمام جعلا؛ لأنه لا حاجة هنا بكون الإعطاء بقدرها
(قوله: حلول دينه) بخلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شيء بمؤجل فلا يقال إن القرض لا يكون إلا حالا سم ع ش (قوله: ويؤدي النجوم من كسبه) أي مما يكتسبه بعد وليس حاصلا أما لو اكتسب بالفعل بعد أخذه من الزكاة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤