مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد. اه. وانظر ما معناه مع أن المتطوع يأخذ ولو غنيا كما سيأتي فلا حاجة للتقييد بالاحتياج والمرتزق لا حظ له في الزكاة بل حظه في الفيء إن كان وإلا فعلى أغنياء المسلمين إن اضطر إليه إلا أن يجاب عن الأول بأنه قد يكون فقيرا فيجتمع فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما فقط بخيرته فإذا اختار الأخذ بالفقر يقال فيه لا يمنع فقره خيله وسلاحه المحتاج إليهما وعن الثاني بما قاله الكرخي من أنه لو امتنع الأغنياء من إعانتهم ولم يجبرهم الإمام عليها حل لهم الأخذ من الزكاة بقدر الكفاية ولا يمنع فقرهم خيلهم وسلاحهم إذا لم يعطهم الإمام بدلهما من بيت المال. اه.
شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: على الدوام) أي بقية عمره هو الغالب ولا يعتبر عمر ممونه فلو كان الباقي من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. اه. ع ش على م ر (قوله: فلا يعطيه إلخ) في التعليقة والعجاب نعم يعطيه غير المنفق من سائر السهام أي ما عدا