وبنتا فإن رضي الابن فذاك، وإلا فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال الوقف في الربع إذ للابن إبطال السدس لأنه تمام حقه، ويبقى النصف وقفا عليه، ولا تسلط له على ثلثها، ويبقى الثلث، وقفا عليها لأنه بقدر إرثها هذا إن أجازت، وإلا بقي لها الربع فقط، ولها إبطال نصف السدس فتأخذه إرثا، ويصير ما أبطلاه ملكا بينهما أثلاثا، والباقي وقفا عليهما كذلك. اه. روض
(قوله: كالحمل) في شرح الإرشاد لحجر في باب البيع في مبحث التفريق بعد أن ذكر أنه يجوز التفريق بين الأم، وولدها بالوصية قبل التمييز ما نصه فإن مات قبله أي التمييز، وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لأنه في الدوام، وأن يقال يباعان معا كما في الرهن لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا تفريقه، وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذي يتجه هو الأول. اه. ومال م ر إلى تبين بطلان الوصية أخذا مما لو كان بالأم جنون مطلق، وأيس من زواله فبيع الولد ثم زال الجنون قبل سن التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم، وتبعه م ر. اه. سم على المنهج
(قوله: بدل ما نقص ) فلو لم تنقص لم يلزم الجاني شيء. اه. حاشية المنهج
(قوله: إذ الشيء الواحد لا يكون إلخ) قد يرد بأن التصرف في الوصية منتظر فلا يمنعه إلا ما يقارن