الموت دون ما سبق عليه
(قوله: عدم صحتها) المعتمد صحتها لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه م ر
(قوله: مملوك) قيل إنه احتراز عن إتلاف مال الغير فإنه يحسب من رأس المال لا من الثلث قال القونوي، وفيه تعسف، ولذا قال الشارح فيما يأتي لا حاجة إليه مع مال.
(قوله: كالعارية) ، ولو انقضت مدتها في مرض الموت، وقبض العين من المستعير فإنها تحسب من الثلث (قوله، ولو بأكثر من قيمته) ، ولو بأضعاف ثمن المثل؛ لأن تفويت اليد كتفويت الملك.
(قوله: أو في غيره إلخ) أي، ولم يكن الموصي ممولا، وإلا فلا يحسب
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٨