ق ل على الجلال
(قوله: بالنهي إلخ) هذا التفصيل الآتي كله في حرز للمودع ملكا أو إجارة أو إعارة فإن كان للمالك هكذا لم يجز إخراجه إلا لضرورة. اه. أنوار أي سواء كان الحرز المنقول إليه أقل أو لا هلك بنقله أو لا، وسيأتي قريبا في الشرح.
(قوله: إذا كان الثاني حرز مثلها) ظاهره أنه إذا لم يكن كذلك لا يجوز له النقل، ولو غلبت السلامة فيه، وغلب أو تحقق الهلاك في الأول لكن عبارة الأنوار في حالة النهي فإن نقل بلا ضرورة ضمن، وإن كان الثاني أحرز، وإن نقل لضرورة غارة أو حرق أو غرق أو غلبة لصوص لم يضمن إن كان الثاني حرزا لمثلها إلا إذا لم يجد إلا دونه فلا يضمن أيضا، ولو ترك النقل، والحالة هذه ضمن. اه. وهو صريح في جواز نقلها إلى دون حرز مثلها حينئذ بل في لزومه، وفي رد قول ق ل على الجلال، ولو تلفت في محلها مع النهي عن نقلها، ولو بنحو حريق فلا ضمان. اه. إلا أن يحمل على ما إذا كان أحرز من غيره (قوله فإن كان أحرز إلخ) في شرح م ر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها، ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه الصحيح انتهى، وهو المعتمد، وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه اه.
(قوله: في دار واحدة) قيد على المعتمد فلو كان البيتان من دارين ضمن إن كان الأول أحرز على المعتمد، ولو كان المنقول إليها حرز مثلها
(قوله: فيضمن) القياس أنه يصير ضامنا، وإن ماتت بغير عدم العلف خلافا لما يفيده شرح م ر ثم رأيت سم على المنهج جزم بما هو القياس
(قوله: ضمن إن علمه) ، وإلا فلا، وفارق ما إذا كان بإنسان جوع سابق، ومنعه الطعام فإنه يضمن نصف الدية