حجر وم ر.
(قوله: في سفره) مثله ما لو أودع بدويا أو منتجعا في الحضر (قوله منعه) أي إن علم الهلاك به أو ظنه على قياس ما مر
(قوله: ولا يختص إلخ) أي كما علم مما مر (قوله أي كما يضمن إلخ) إنما يضمن عند ترك الإيصاء المذكور إن لم يكن الوديعة بينة باقية كما قيد به ابن الرفعة. اه. تحفة (قوله مميزا لها) فإن لم يكن مميزا ضمن إن وجد في تركته متعدد بالصفة التي ذكرها لتقصيره بعدم تمييزه، ولا يعطى المودع من ذلك شيئا بل يضمن في التركة بالمثل أو القيمة فإن وجد واحد فقط بتلك الصفة أعطيه بخلاف ما إذا لم يصف كأن قال عندي ثوب لفلان فلا يعطاه، وإن وجد واحد لتقصيره. اه. تحفة، وسيأتي بعضه
(قوله: مع وجوب الإشهاد) ، ولو كان الإيصاء للقاضي أو الأمين، ولا يخالف ما تقدم أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي، والأمين، وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا، وهو القاضي، والأمين فكان كتسليمها للمالك، وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل سم على التحفة
(قوله: إذا تلف المال) بعد معتمد
(قوله: وقال الإسنوي إلخ) رد بأنه لا يتحقق التقصير إلا بالموت
(قوله: فلم يوجد) ويصدق الوارث في أن مورثه ردها وفي عدم تقصيره في ردها، وفي عدم تقصيره هو، وفي تلفها عند مورثه، وفي عدم علمه بحاله. اه.