إذا كان جاهلا بالجوع حيث مات بالمدتين بأن الوديع أمين، والجاني متعمد من أول الأمر. اه. زي.
(قوله: راجع القاضي إلخ) فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال به أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد، وإلا فلا رجوع فإن تعذر إنفاقه إلا بنحو البيع، والإيجار، والاقتراض جاز له أي الوديع أن يفعل. اه. شرح م ر، وقوله، وإلا فلا رجوع أي إن وجد الشهود فإن فقدهم، ونوى الرجوع رجع ع ش، وفي ق ل أنه لا يرجع لأنه عذر نادر (قوله فهو في حقهم كالعلف) فيقال إن ترك الرعي بغير نهيه ضمن، ولا يأتي فيه قوله فإن أعطاه إلخ، وإن أنفق عليها لم يرجع إلا إن تعذر تسريحها للرعي. اه. م ر.
(قوله: أو بنشر صوف إلخ) ، ويضمن، وإن جهل وجوبه عليه، وعذر لبعده عن العلماء؛ لأن الضمان بذلك من خطاب الوضع. اه. ع ش على م ر.
(قوله: كلبسه للدود) قال حجر، ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك، وإلا ضمن به أي لأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف. اه. ع ش.
(قوله: وجهان) قال حجر في شرح الإرشاد أوجههما الضمان اه، وظاهره، ولو خطأ لكن الظاهر تقييده بالعمد كما سيأتي في قوله، والكل إلخ.
(قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) أي إن لم يتعمده وإلا ضمن جميع