خلافا للخطيب، ويغني عن القبول أخذ الأجرة، ولم يرتض هذه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال
(قوله: ولم يقبضه) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه هنا ليس قبضا بل لا بد من النقل كما في البيع، وهو ما في شرح م ر خلافا لما في الشيخ عميرة على المحلي أنه يكفي هنا مجرد الوضع، واستدل بما لا يدل له فراجعه.
(قوله: فلا يضمنه) أي بالتقصير في الحفظ لعدم صحة التزامه أما بالإتلاف فيضمن لعدم تسليطه عليه، وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا أن الإيداع عقد لا يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيئا، وسلمه إليه، وإن قلنا إنه إذن مجرد في الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه، والأصح أنه يضمن بالإتلاف، وإن قلنا: إنها عقد لأنه من أهل الضمان، ولم يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن في الاستهلاك.
(قوله: فيضمنه) أي بالتقصير في الحفظ
(قوله، ويلزمه السفر بها) ، ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز. اه. ق ل على الجلال
(قوله: ويلزمه السفر بها) في هذه الحالة، وفي غيرها يجوز السفر، ولا يلزمه، ودفع بقوله، ويلزمه إلخ ما يقال: إن مقتضى كلام المتن مع قوله وعجز إلخ أنه لا بد في نفي الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور، والعجز عمن يدفعها إليه مع أن العجز وحده كاف في جواز السفر بها وعدم الضمان لئلا ينقطع عن مصالحه، وتنفر الناس عن قبول الودائع، ووجه الدفع أن الاجتماع شرط في اللزوم فقط. اه. أفاده الكرخي على المحلي، ولعل به يندفع قول الشيخ عميرة على قول الشارح، وعجز عن رده إلى من سيأتي أنه قد استوى السفر للجلاء، ولعدمه في نفي الضمان حينئذ. اه. أي فلا يصح قول الشارح، وإنما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إلخ، ووجه الدفع أنهما، وإن استويا فيما ذكر لكنهما اختلفا في اللزوم، وعدمه تدبر (قوله فالقاضيا إلخ) إن ردها لغير مالكها، ونائبه فلا بد أن يكون السفر مباحا، وإلا فلا يتقيد بالمباح كذا في ق ل على الجلال، وسببه في الأول أن إيداعها لغير مالكها، ونائبه رخصة فلا تناط بالمعاصي. اه.