تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتقييد بها فيه. اه. لكن لا بد من التقييد بما مر عن ابن الرفعة (قوله ويشبه إلخ) قد يقال إن العقد الأول تم فلا يؤثر فيه الثاني (قوله شريكان) أي لكل منهما التصرف لكن يبطل تصرف أحدهما بدون إذن الآخر (قوله، والآخر مشرف عليه) أي فليس له تصرف لكن يتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته. اه. ق ل على الجلال

(قوله: ولا يجوز للوصي إلخ) أي بخلاف الأب، والجد كما مر في البيع. اه. ق ل على الجلال

(قوله: نعم لو قال بعت لحاجة إلخ) بخلاف الأب، والجد فإنهما يصدقان في ذلك بيمينهما. اه. تحفة قال سم، ومثلهما الأم الوصية على المتجه. اه. م ر قال ق ل، ومثلهم المشتري منهم، وفي شرح م ر أن الحاكم الثقة كالوصي لا كالأب، والجد اه

(قوله: صدق المولى عليه في الزائد) أي لتعدي الوصي فيه بفرض صدقه حجر قالوا، ولا يصدق المولى عليه إلا بيمينه، وانظره مع أنه لو صدق المولى الوصي فيه لا يلزمه لتعديه فيه فأي حاجة إلى التنازع، واليمين.

(قوله: فلا يصدق الوصي) أي بل الولد بيمينه.

(قوله: وأما الحاكم) أي الثقة، وقوله كالوصي اعتمده م ر خلافا لحجر في قوله إنه كالأب، والجد.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٥١