قوله: إلى حر) ، ولو كان مستحق المنافع بالإجارة مثلا، ويوكل ثقة يتصرف عنه على ما استقر به الأذرعي، ومنع ابن الرفعة قياسا على الرقيق اه بهامش شرح الروض
(قوله إن كان عدلا) ، ولو كانت المصلحة في وصاية المسلم، والفرق بين الأب، والوصي فيما يأتي ظاهر.
(قوله: بأن الوصي إلخ) ، ولأن إعراض الموصي عن أهل دينه يؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف يأتمنهم وصيه؟ .
(قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح) أي إن وجد مسلم فيه الشروط يقبل، وإلا جاز الذمي الذي فيه الشروط فيما يظهر. اه. حجر
(قوله: ولو في الظاهر) إلا أن يقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت العدالة الباطنة.
(قوله: ولو في الظاهر) لو كان فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية، والتصرف إذا غلب على ظنه الأمانة فيها بأن كان أمينا في المال فاسقا في غيره أو لا لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق في المال الآتي عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع هلك المال فالأقرب الجواز. اه. من هامش شرح الروض عن الأذرعي (قوله ونقض بالكافر) ، وكذا بالأخرس فإن شهادته لا تقبل، وتصح الوصية إليه لهذا اختار المصنف كغيره التعبير بالعدالة دون قبول الشهادة، ويشترط في صحة وصية الأخرس أن يفهم إشارته كل أحد لتكون صريحة. اه. ع ش.
(قوله: فيما لا يتمكن إلخ) دون غيره على المعتمد م ر (قوله وأم أطفال) المراد ما يشمل الجدة، ولو من جهة الأب. اه. ع ش
(قوله