اعتمده م ر
(قوله لاحتمال إرادة التشريك إلخ) الأولى لاحتمال نسيان الوصية الأولى كما صنع م ر في شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل كما سيأتي، وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر فثلثاها للأول، وثلثها للثاني إذ لو أراد مجرد التشريك لكانت المشاركة في المرجوع فيه، وهو النصف فيكون للثاني الربع كما في شرح م ر على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته الشركة في الكل لكنه احتمال غير متيقن بخلاف إرادة مجرد التشريك فإنه أقل ما يمكن فعملنا به فليتأمل
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦