خلافا للقليوبي على الجلال
(قوله وخلطه برا) أي سواء كان المخلوط أجود أو لا، والفرق بينها، وبين المسألة بعدها حيث لا تبطل الوصية إلا إذا كان المخلوط أجود إن الموصى به في مسألة الصبرة مخلوط قبل فلم تحدث له صفة زائدة بمجرد خلط الصبرة بغيرها فاعتبر أن يكون الخلط بأجود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرجوع، والحنطة المعينة لما كانت متميزة وقت الوصية كان في مجرد خلطها صفة لم تكن موجودة قبل فأثر مطلقا. اه. ع ش على م ر، وبيان الفتاوى على الحاوي
(قوله: أما اختلاطه بنفسه إلخ) أي بمال الموصي أما لو اختلط بمال غير الموصي فإنه يصير مشتركا فيلزم خروج نصف الموصى به عن ملك الموصي إلى ملك صاحب المال الآخر. اه. حجر
(قوله: ما إذا أنكر) ظاهره سواء في جواب سؤال أو لا، وإن قيد في الروض، وشرحي المنهاج بجواب السؤال، وكون الإنكار لغرض لا يختص بجواب السؤال (قوله وقضيته الفرق)