تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في شرح م ر على المنهاج

(قوله: تكملة) ؛ لأن السكوت عن التقييد في المنافي، وذكره في الفعل يفيد الإطلاق في المنافي تأمله فإنه المناسب لقول الشارح عن كونه أقوى منه خلافا لما في الحاشية

(قوله: ووطء منزل) أي سواء عزل أو لم يعزل لأنه مقدمة للفعل الأقوى، وهو الإيلاج، وأما الوطء بلا إنزال فلا يحصل به الرجوع هذا هو اختياره.

(قوله: لنحو الفرش) أي لغير الموصى له، وإلا فلا يكون رجوعا كما بحثه الأذرعي، ويجري مثله في نظائره حيث بقيت العينان بحالهما. اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله: أو العجين خبزا) ، والفرق بينه، وبين تقديد اللحم حيث كان يفسد ببقائه غير قديد فإنهم قالوا لا يكون رجوعا حينئذ مع أن العجين يفسد لو ترك لأن التهيئة للأكل في الخبز أغلب، وأظهر منها في التقديد. اه. م ر، وسيأتي في الشرح

(قوله: لظهوره في الصرف إلى قوله ولبطلان الاسم) قال م ر كل من المعنيين تعليل مستقل فلو حصل شيء من ذلك بغير إذنه فإن زال الاسم كان رجوعا، وإلا فلا. اه. قال حجر في شرح الإرشاد إن الأصحاب عللوا بكل منهما، وقد يرجحون أحد المعنيين على الآخر لمدرك يخصه فكل منهما تعليل مستقل إلا أنه قد يعارضه ما هو أقوى منه، ومن ثم كان الدبغ، والإحضان قبل التفرخ رجوعا مع بقاء الاسم فيهما. اه.

(قوله: لبقائها بحالها) منه يعلم أن التصرف في بعض الموصى به إنما يفيد الرجوع في ذلك البعض لا الكل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٤