تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه عدد الكسر، وهو واحد، والوصية لصاحب النصيب بواحد، ولكل ابن أربعة فيصدق على واحد أنه نصيب، إلا ربع الباقي بعد الوصية إذ الباقي بعدها اثنا عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت من أربعة بقي واحد.

(قوله: عتق منه شيء) أي لأنه المحقق.

(قوله: فمائتين إلخ) ؛ لأن كل رقيق يساوي مائة

(قوله مطلقا عن كونه أقوى منه) أي سواء كان أقوى منه كالبيع، والإعتاق، والتدبير أو لا كالهبة بلا قبض فالمنافي لكونه لا يجامع الوصية ظاهر في الصرف عنها سواء كان أقوى أو لا بخلاف الفعل غير المنافي لكونه يجامعها لا يكون ظاهرا في الصرف عنها إلا إذا كان أقوى منها.

(قوله: وفعل أقوى) معنى كونه أقوى أنه يغلب على الظن رجوعه عن الوصية (قوله وبمقدمات ما ذكر من المنافي إلخ) لم يذكر من مقدمات المنافي شيئا، وقد يقال جعل من المنافي البيع، والإعتاق، والتدبير، والهبة، والرهن كما سيأتي في الشرح، والعرض على ذلك، والإذن فيه وإيجابه مقدمات له، وسيأتي بيان الفعل الأقوى في قوله لو قطع الثوب إلخ، ومقدمته الإذن فيه.

(قوله: هذا لوارثي) بخلاف ما لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه غير الوارث فإنه يكون شركة بينهما، ولا يكون رجوعا كما في م ر خلافا للقليوبي على الجلال (قوله تشريك) أي لاحتمال نسيان الوصية الأولى فأثر هذا الاحتمال هنا لاشتراكهما في التبرع بخلاف المذكور هنا كذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٣