تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنصيبان عشرة فالمجموع خمسة عشر فلو قال في الصورة المذكورة، وثلث باقي الثلث قلنا الثلث نصيب، وثلاثة أقسام فالثلثان نصيبان لابنين، وستة أقسام مع قسمين بقيا من الثلث لابن فالنصيب ثمانية، والثلث أحد عشر، والمال ثلاثة، وثلاثون. اه. بيان الفتاوى للحاوي (قوله، ولا تصح إلخ) هذا حكم مستقل لا يخص الطريق الذي ذكره

(قوله: ولا تصح إلخ) ؛ لأن الباقي إنما بقي بعد إخراج النصيب مما بقي منه ذلك الباقي، وإذا كان المضاف إليه الباقي أقل من النصيب أو مساويا له لا يمكن خروج النصيب منه مع بقاء شيء تأمل

(قوله: وربع باق بعدها إلخ) الدور فيه ظاهر إذ معرفة النصيب تتوقف على معرفة نصيبهم، ولو قال في هذه الصورة إلا ثلث الباقي بعدها لا يمكن استخراجه بهذا الضابط لأن الباقي ثلاثة أنصباء، وثلث نصيب كامل، ولا يمكن نقصه عن نصيب، وكذا لو كان له أربعة بنين، وأوصى بنصيب أحدهم إلا ربع الباقي أو ثلث الباقي بعد الوصية فإنه لا يمكن الاستخراج كذا في بيان الفتاوى على الحاوي، والظاهر بطلان الوصية على قياس ما مر في الشرح عن البارزي (قوله إلا ربع الباقي إلخ) ، والباقي بعد هذه الوصية ثلاثة أنصباء بثلاثة بنين فربعها ثلاثة أرباع.

(قوله: إلا ربع الباقي بعد هذه الوصية إلخ) قال صاحب بيان الفتاوى على الحاوي، وخرج بقوله أي الحاوي إلا ربع الباقي بعدها ما لو قال بعده أي النصيب فإنها تكون من سبعة عشر فالنصيب خمسة، وللموصى له اثنان، وصدق أنهما نصيب إلا ربع الباقي بعد النصيب لأن الباقي من سبعة عشر بعد الخمسة اثنا عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت عن الخمسة بقي اثنان، والحاصل أن حكم الجزء من باقي المال بعد النصيب حكم الجزء الذي دون ذلك الجزء من باقي المال بعد الوصية فقوله إلا نصف الباقي بعده كقوله إلا ثلث الباقي بعدها، والثلث كالربع، والربع كالخمس، وعلى هذا فلو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي بعده كان من ثلاثة عشر، والنصيب أربعة وللموصى له واحد، وهو نصيب إلا ثلث الباقي بعده إذ الباقي بعده تسعة، وثلثها ثلاثة إذا نقصت من أربعة يبقى واحد، ولو قال بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي، ولم يقل بعده أو بعدها فالأكثرون على أنه كما إذا قال بعدها إذ الأقل متيقن، والزائد مشكوك. اه. باختصار فليتأمل (قوله تبسط) بأن تضرب مخرج الربع، وهو أربعة في الصحيح، وهو ثلاثة، وتضم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٢