تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جميع الوصايا.

(قوله: وحيث ذكر إلخ) أي لو أوصى لأحد بنصيب أحد البنين الثلاثة من له ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بنصف باقي الثلث بعد إخراج النصيب يعني يؤخذ الثلث، ويدفع منه النصيب إلى صاحبه، ويجعل الباقي قسمين، ويدفع إلى صاحب نصف الباقي أحدهما، ويرد القسم الباقي إلى البنين الثلاثة فالمسألة تدور؛ لأن معرفة النصيب موقوفة على معرفة نصيب الابن، ومعرفة نصيبه على معرفة نصف باقي الثلث، ومعرفته على معرفة النصيب فمعرفة النصيب موقوفة على معرفة النصيب، ويستخرج بما يستفاد من لفظ الموصي فإنه قال، ونصف باقي الثلث فأثبت لثلث المال نصفا ونصيبا فتقول الثلث نصيب وقسمان، قسم للموصى له بنصف باقي الثلث وقسم يبقى للورثة فالثلثان نصيبان لابنين، وأربعة أقسام مع قسم بقي للابن الثالث، وإذا كان لأحد البنين خمسة أقسام فالنصيب الموصى به خمسة أيضا، وثلث المال سبعة لصاحب النصيب منها خمسة، ولصاحب نصف الباقي، واحد، ورد واحد إلى الورثة، ولهم نصيبان، وأربعة أقسام

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤١