تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماله بعد النصيب ستة لأنه أثبت له السدس فإذا دفع النصيب إلى صاحبه، والسدس إلى صاحبه يبقى من المال خمسة لا تصح على ثلاثة هي دور من الورثة فاضرب إلخ.

(قوله: لكل من أجاز) متعلق بالتفاوت، وقوله لمن أجاز متعلق بمحذوف خبر قوله ما تفاوتا أي فالتفاوت بين الحاصل الأول، والحاصل الثاني لكل مجيز من الورثة للذي أجاز لهم من الموصي لهم.

(قوله: بل داخلة فيه) أي كما دخل فيه حينئذ رد جميع الورثة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠