عمل به) أي بيمينه (قوله: قدمت الزوجية إلخ) فهذه وما بعدها خارجتان من الحكم السابق (قوله: بعد الأبوين) مقتضاه أنها مؤخرة عن الأب لكن عبارة شرح م ر على قول المنهاج وأولاهن أم ثم أمهات لها نصها نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه. اه. ويلزم من تقدمها عليهن تقدمها على الأب لتأخره عنهن فالأولى أن يقول بعد الأم. اه. بجيرمي وعبارة الروض وشرحه لبنت المجنون عند عدم أبويه حضانته فهي مقدمة على الجدات ومثله في الروضة، والمراد عند عدم الأبوين الحقيقيين لا ما يشمل الجد والجدة خلافا للزركشي قاله في التحفة بعد نقل ما قاله الزركشي والأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين؛ لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول غيرهما ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم وأب وبنت فهل الأب المحجور بأم الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم ثم الأب ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في الإخوة يحجبون الأم والجد وإن مجبوا أولا فيقدم الأب ثم البنت ولا حق لأم الأم لحجبها بالبنت وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما المقدم للنظر فيه مجال. اه. والظاهر أن عبارة م ر السابقة هي عبارة التحفة ومراده كحجر الاحتمال الثاني في كلام حجر وإن لم ينقله م ر فيما سيأتي كما نبه عليه الرشيدي.
(قوله: فلا حضانة لمحرم أنثى) أي أو غير محرم وكانت بنت عم للأم كما يعلم مما مر وهو في ق ل على الجلال.
(قوله: وقدم مختار مميز) ولا يجبر عليها إلا إن لزمته نفقته وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من كفالته فعله الآخر وإن امتنعا منها وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحقان أجبر عليها من تلزمه النفقة لأنها من جملة الكفاية اه. ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته. اه. سم وسيأتي التصريح بما أخذه في المصنف قلت ويؤخذ منه أيضا أنه لو لزمته النفقة لا يجبر إلا إذا لم يكن بعده من يخير بينهما ولا مانع منه مع لزوم النفقة للممتنع (قوله: مميز) هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد بسبع سنين ويعتبر مع ذلك ما يأتي في الشرح (قوله: بترتيبهم السابق) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا يخير بين أهل الحضانة مطلقا بل لا بد من الترتيب فيخير أولا بين الأم أو الجدة عند عدم الأم والأب ثم بينها وبين الجد ثم بينها وبين ولد الأبوين ثم ولد الأب ثم بينها وبين العم ثم ولده وعبارة الأنوار ويخير بين الأم والجد عند عدم الأب وكذا بينهما وبين من على حاشية النسب كالأخ والعم وابنه بالترتيب المعتبر في الحضانة ولا يخير بين الأب والأخت أو الخالة بل الحضانة له. اه.
وقوله ولا يخير بين الأخت إلخ ضعيف والمعتمد التخيير ومنه يعلم أن معنى قول الشارح فإن لم يكن أم خير بين الأب وإن علا