الأخ كما في النكاح بخلاف الإرث (قوله: فالولد لولد) وقدمن الخالات؛ لأنها مدلية بالأم بلا واسطة بخلاف ولد الأخ وولد الأخت فإنهما يدليان بالأخ والأخت وهما مدليان بالأبوة أو الأمومة أو بهما. اه. شيخنا ذ (قوله: أي ولد الجد للأبوين) عبارة العراقي ثم الأعمام والعمات لأبوين وهو المراد بفروع الجد للأصلين فقوله للأبوين راجع لولد (قوله: لكن إن كان إلخ ) راجع لبنات الخالات والأخوال وبنات العمات لعدم كونهن محارم بخلاف المحارم وبخلاف ما إذا كان الحاضن غير المحرم ذكرا فإن الحضانة له ولو كان المحضون أنثى مشتهاة وسيأتي الفرق في الحاشية (قوله: عم) عبارة الروض بنت خالة ثم بنت عمة ثم بنت عم وارث ثم أولادهم على ما سبق قال في شرحه ثم خالة الأبوين ثم عمتهما صرح به الأصل اه.
(قوله: