تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخت أو الخالة أي إن لم يوجد من توسط بينهما وإنما نص على ذلك لوقوع الخلاف ومثله يقال في قوله فإن لم يكن أب إلخ لوقوع الخلاف في اختصاصها حينئذ بالعصبة كما يؤخذ من شرح م ر ثم إن قول الشارح وبقية العصبة يفيد أن لا يخير بين الأم وولدها أعني الأخ للأم ويوافقه ما في ع ش حيث كتب على قول المنهاج وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي ما نصه قوله: من الحواشي أي الذكور العصبات أخذا من قوله أي م ر بجامع العصوبة. اه. وكأن وجه ذلك أن العصبة بدل الأب الوارد به الخبر فلا دخل لمن لا ينسب إليه كولد الأم وأيضا ولد الأم يدلي بها فلا حق له مع وجودها وقوله ثانيا فإن لم يكن أب فالوجه إلخ الظاهر أن المراد بالأخت هنا ما يعم الأخت للأم إذ هي كالخالة في الإدلاء بالأم فليراجع وليحرر (قوله: والأخت أو الخالة) عبارة شرح المنهج وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب أي كما يخير بين أب وأخت لغير أب اه وكتب عليه سم قوله: لغير أب أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم. اه.

أي وإنما أدلت به وهو موجود فكان مانعا لها والشقيقة تدلي بجهتي الأم والأب فاعتبرت جهة الأم وكذلك الأخت للأم فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع وجوده ولا يقال إن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم لأنها إنما تقدم عند فقد الأب. اه. بجيرمي وقوله بخلاف التي للأب إلخ يؤخذ منه أن لا تخيير بين الأب والعمة لأنها تدلي به وحينئذ فكل من أدلى بشخص لا يقع التخيير بينه وبينه فراجعه ثم رأيت في شرح الروض أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها لكن الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم اه وما قيل في الأخت للأب يقال في الأخ له (قوله: بين ذكرين كأخوين) ولا أنثيين كالأختين والأوجه جريانه بينهما؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبينهما أولى. اه. م ر.

(قوله: فما منع أب إلخ) أي يحرم عليه ذلك وتدخله قهرا عليه ولها أن لا تكتفي بإخراج الولد إليها على الباب ح ل وانظر ما إذا لزم على دخولها إفساد (قوله: يلزم الأب إلخ) وأما إذا اختارت الأم فقال ع ش ينبغي أن لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له والفرق تيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة (قوله فإن امتنع إلخ) أي فإن فقدت الأم وامتنع إلخ.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠٧