تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ولاية الإسكان الثابتة إلخ) صريح في ثبوت ولاية الإجبار للأب والجد فيما سبق وهي طريقة الغزالي.

(قوله: بأن العار إلخ) لم ينظروا في هذا الباب إلا للعار اللاحق بسبب العرض بدليل أن البكر لا تجبر إن لم تكن تهمة ولو كانت غير مصلحة لدينها وفرض الكلام فيمن بلغ غير رشيد ولم ينقدح فيه تهمة ولعل سر ذلك أن تضرر الأبوين والعصبات بفساد المال أكثر منه بفساد الدين فروعي دفع ضررهم بإثبات الإسكان لهم ولا ينافي هذا أن اعتناء الشارع بدفع سفه الدين أتم بوضعه الحدود لتضييعه دون تضييع المال فتأمله.

(قوله: كأم أبي الأب) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة الأب وهو كذلك. اه. عميرة على المحلي (قوله ثم مولود الأصلين) قال ق ل على الجلال وتقدم بنت أنثى كل جهة على بنت ذكرها (قوله أيضا ثم مولود أصلين) ما سبق كان فيه التقديم بالقرب وهنا التقديم بالقوة وعلم أن الجد هنا مقدم على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠٤