تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق ل.

(قوله من أحد أبويه) كذا م ر وحجر لكن الذي في سم الاقتصار على الأم حيث قال تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده إلا إذا كان قبل السبع وأمه حرة اه. ومثله متن الإرشاد لكن زاد حجر في شرحه الأب أيضا ثم قال: فلا تثبت للسيد بل للحر منهما بخلافه بعد السبع أي التمييز إلى البلوغ فإنها أي الحضانة للسيد لجواز التفريق بين الأم والولد بعد التمييز وفيه إشكال أجبت عنه في الأصل. اه. ثم رأيت في الروضة حكاية الوجهين في الأم والأب جميعا ثم قال وولد أم الولد من زنا أو زوج له حكمها يعتق بموت السيد وحضانته لسيده مدة حياته وهل له الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة لها لنقصها واعلم أن قول سم وحجر إن الحضانة لغير السيد قبل السبع تساهل لأن الحضانة للسيد مطلقا وإنما الكلام في جواز نزعه فليتأمل (قوله: إن كان حرا) يتصور في الأم بأن عتقت بعد ولادتها أو أوصى بأولادها ثم عتقت.

(قوله: إسكان بكر) أي خلية أما المزوجة فإسكانها للزوج وكذا يقال في الثيب. اه. شرح الإرشاد وهو مأخوذ من قول الشارح حتى تزوج وتزف (قوله وليس كذلك) لكن هذه طريقة العراقيين والمصنف جرى على طريقة الغزالي، وقد صرح كما في الروضة باختصاص هذه الولاية بالأب والجد كولاية الإجبار في النكاح وحينئذ فالمصنف جار على أنها تجبر كما هو رأي الغزالي كما يدل عليه عطف إسكان الثيب عند الاتهام فالأولى للشارح أن يبين طريقة المصنف وينبه عليها ثم يذكر ما هو المعتمد (قوله: نعم) وحينئذ لا يتولى هذه الولاية إلا من له الإجبار في النكاح وهو الأب والجد لأنها ولاية إجبار كولاية إجبار النكاح فلا تثبت للأم ولا لباقي العصب (قوله: وتجبر على ذلك) أي ولو لغير المجبر في النكاح بلا خلاف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠٣