تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فللعشر يزيد التسع، وله الثمن، وله السبع، وله السدس، وله الخمس، وله الربع، وله الثلث، وله النصف، وله المثل. اه. شرح الحاوي (قوله كنظيره من الإقرار) أي فيما إذا قال لك ألف، وثلثا ما عندي لزيد، ولزيد علي ألف، وثلثا ما عندي لك فإنه يرتقي إلى ما فوق الثلث بمرتبتين إذ عدد الكسر اثنان، وما فوقه بمرتبتين هو المثل؛ لأن ما فوق الثلث النصف، وما فوق النصف المثل، ويزيد المثل على الألف مرتين فيصير لكل ثلاثة آلاف، وصدق لكل ألف، وثلثا ما للآخر كذا ذكره الشارح في باب الإقرار. اه. وقوله، وصدق إلخ إشارة لعلة الارتقاء المذكور، وهو أنه لا يصدق ما ذكر إلا به، وكذلك ما ذكروه هنا من الارتقاء إلى ما فوق جزء الوصية إذ لا يصدق الوصية بالجزء المذكور إلا به فليتأمل.

(قوله: فعلى نظيره من الإقرار) ، وهو أن يكون الارتقاء بعدد الأجزاء كما مر في الإقرار.

(قوله: فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها) مسألة الورثة ثلاثة، وسبعة أخماسها واحد وعشرون لأنك إذا جعلتها أخماسا تبلغ خمسة عشر خمسا، وأخماس الثلاثة منها ثلاثة أخماس، وسبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وإذا بسطت الثلاثة من جنس الخمس، وضممتها إلى الواحد وعشرين كان المجموع ستة وثلاثين كما قال لكن كان أولى أن يقول، وابسط الثلاثة أخماسا يبلغ المجموع ستة وثلاثين كما ذكرنا، لإيهام عبارته بسط المجموع من السبعة أخماس ومسألة الورثة مع أن المحتاج إلى البسط إنما هو مسألة الورثة فقط فلعلها المراد بالمجموع، ولذا لم يعبر بالجميع تدبر.

(قوله: زد على مسألة الورثة منها إلخ) فالزيادة هنا أيضا تكون من الأخير مع الرجوع القهقرى (قوله وبالثاني زد عليها منها) الظاهر أنه لا حاجة لقوله منها هنا تأمل ثم إن الوصية بجزء الباقي مع جزء المال، والعمل فيها بالطريق الثاني قد تقدما في قوله أوصى أبو ابنين إلخ

(قوله: وقد أوصى بنصيب ابن إلخ) ، ولو أوصى لأحد بنصيب ابن، ولآخر بآخر، وبثمن ما يبقى بعد النصيبين، وله أربعة بنين علم أن ماله ثمانية، ونصيبان فيبقى من ثمانية بعد إخراج الثمن سبعة لا تصح على أربعة، وبينهما تباين فتضرب أربعة في ثمانية تبلغ اثنين، وثلاثين لصاحب الثمن أربعة، ولكل ابن سبعة فعلم أن المال ستة، وأربعون لزيادة نصيبين على اثنين، وثلاثين، وعلى هذا قياس غيره.

(قوله: فقل المال ست، ونصيب) أي قل دفعا للدور مال المريض ستة، ونصيب؛ لأن لفظه يدل على أن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٩