تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح م ر (قوله: قدم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت في الفروع وأب الأب مع أب الأم في الأصول النفقة على الأول أوله؛ لأنه الوارث بتقدير موت المنفق عليه أو المنفق. اه. شرح الإرشاد (قوله: قدم الوارث) أي بتقدير موت المنفق أو المنفق عليه (قوله: وقدم الأب) في ق ل وإن كان من جهة الأم. اه. وهو يفيد أن المنفق أبو الأم مع وجودها وفيه نظر فراجعه (قوله: أعني على الأم) أي وعلى آبائها أيضا لعدم إرثهم، وقد يقال هذا داخل في قوله فوارث (قوله: فيها) أي في الإخراج عنه (قوله: وللتساوي بالسواء) يفيد التسوية بين الأولاد سواء الصغير والكبير وفي شرح الإرشاد أن الصغير يقدم على الكبير وتسوية الحاوي بين الفروع غير صحيحة. اه . (قوله: وإن وقع تفاوت في اليسار) أي في المعطين ولا يظهر في الآخذين تدبر (قوله: العجاب) اسم شرح الحاوي لمصنفه (قوله: الثاني) معتمد م ر (قوله: الثاني) هو المعتمد لإشعار زيادة الإرث بقوة القرابة. اه. محلي (قوله: وقلنا نفقتهما عليهما) فالمرجح على هذا القول وإن كان ضعيفا أن ثلثي النفقة على الأب وثلثها على الأم والمعتمد أن نفقته على الأب.

(قوله: بفرض القاضي) ولا بد أن يثبت عنده.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٩٨