تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير المكاتبة وللمبعضة الفسخ بالمهر بناء على جواز الفسخ ببعضه وهو المعتمد كما مر. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: وقوت عرسه) أي ولو كان فاضلا عن نفقة المعسرين فلو ملك مدين أعطى الزوجة مدا والباقي للقريب. اه. ح ل فراجعه (قوله: أيضا وقوت عرسه) مثلها خادمها وكالزوجة المستولدة. اه. عميرة عن الخادم وهو في شرح م ر وهؤلاء الثلاثة هم المراد بالعيال في كلام بعضهم (قوله: ليومه وليلته) فيعتبر اليسار عند فجر كل يوم ولا يعتبر الفضل عن كفاية العمر الغالب هنا بخلاف ما مر في الزوجة نظرا لحرمة البعضية ولعدم الدينية بفواتها كما سيأتي فكل موسر في الزوجة موسر هنا ولا عكس. اه. ق ل (قوله: فنازعه يلزم والفاضل) أي يلزم الشخص الذي فضل عن تقوته ما استقل به أصله أو فرعه ذلك الذي استقل به أصله أو فرعه (قوله: من عقار إلخ) أي إذا لم يحتج إليه. اه. ق ل وفي شرح م ر أنه يباع لها مسكنه وإن احتاجه (قوله: ولا يجب الإشباع) أي المبالغة فيه وأما إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٩٧