احتياج المنفق عليه وغنى المنفق. اه. م ر ويستثنى من عدم الثبوت بغير فرض القاضي ما لو نفى الولد ثم استلحقه فإن من أنفق عليه يرجع بنفقته على أبيه سواء أمه وغيرها لتقصيره بنفيه الذي تبين بطلانه فعوقب بإيجاب ما فوته فلذا خرجت هذه عن نظائرها ونفقة الحمل فإنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلت له على المرجوح السابق لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها. اه. م ر (قوله وجماعات إلخ) هذا مبني على أن صورة فرض القاضي أنه قال: قدرت لفلان كذا على فلان من غير قبض فإنه لا يصير بذلك دينا وليس ذلك مراد الغزالي والشيخين وإنما مرادهم أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق عليه فإذا أنفقه صار دينا في ذمة الغائب والممتنع وعبارة المنهاج ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض وصورة الفرض على ما تقدمت وهي إذن في الإقراض والصورة الثانية إذن في الإقراض والإقراض غير الاقتراض وما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين المأخذ مراده به الصورة الأولى اه من م ر وز ي مع زيادة حمل ما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين المآخذ (قوله: وكان مراده اقترض) يفيد صورة ثالثة صرح بها في المنهج وهي اقتراض القاضي بنفسه ولا يصير دينا إلا باقتراضه لا قبله قال م ر أيضا ولا بد أن يثبت عنده احتياج المنفق عليه وغنى المنفق. اه. (قوله: صرحا بأنه لا يستثنى غيرها) قد علمت صحة استثناء الفرض بالفاء أيضا بالتصوير الذي بالهامش (قوله: لا يستثنى إلخ) أي من عدم الاستقرار في الذمة (قوله: فيبعد إلخ) هو لم يترك نقله عنهما بل نقل ما قالاه وزاد الفرض بالفاء نقلا عن غيرهما وعبارة أصل الروضة تسقط نفقة القريب بمضي الزمان ولا تصير دينا في الذمة ثم قال ويستثنى ما إذا أقرضها القاضي أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع فيصير ذلك دينا في الذمة كما مر ثم قال (فرع)
إذا كان الأب الذي عليه الإنفاق غائبا والجد حاضرا فإن تبرع بالإنفاق فذاك وإلا فيقترض القاضي عليه أو يأذن للجد في الإنفاق ليرجع على الأب وفي البحر وجه ضعيف أنه لا يرجع. اه. فذكر إقراض القاضي وإذنه في الاقتراض واقتراضه وإذنه في الإنفاق وهو الفرض المتقدم ونقل كل ذلك نقل المذهب (قوله: وقال الشيخ جلال الدين) انظره مع نقل م ر عنه أنه رد قول بعض المتأخرين أن قول المنهاج أنها لا تصير دينا إلا بفرض قاض بالفاء مردود نقلا ومعنى.
(قوله: لقصة هند) لفظ الحديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيفيد أن للزوجة أن تأخذ كفايتها من الزوج الممتنع بلا إذن قاض إذا حمل على الإفتاء ولم يذكروا ذلك إلا في القريب فراجع (قوله: وأشهدت عليهما عند العجز عنه) وإلا لم ترجع وإن تعذر الإشهاد؛ لأنه عذر نادر. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولا ترجيح إلخ) أي خلافا لما يوهمه كلام المصنف.