أن لها الفسخ) أي في الرابع وهو محل الاحتمالين للرافعي كما في شرح العراقي (قوله: وإن لثالث إلخ) الضابط أنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية استأنفت وإلا فتبني. اه. ق ل على الجلال (قوله: عدم وجوب الملازمة) أي للمسكن.
(قوله: وإذا عجز زوجها) أي عن النفقة بخلاف ما إذا عجز عن المهر فللسيد الفسخ به؛ لأنه حقه في
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦