الزكاة المعجلة. اه. ق ل وغيره.
(قوله متفقان إلخ) وإن كان ما نفاه أحدهما غير ما أثبته الآخر تدبر (قوله: هو فيما يختص بالزوج) إذ لا حاجة لنفي وجوبه عليها إذا كان فيما يختص بها إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء.
(قوله: وأنه إلخ) عطف على أن يخدمها إلخ.
(قوله: أن تعتاض إلخ) ، الحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر لمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وبالنظر للحالة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢