تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة المعجلة. اه. ق ل وغيره.

(قوله متفقان إلخ) وإن كان ما نفاه أحدهما غير ما أثبته الآخر تدبر (قوله: هو فيما يختص بالزوج) إذ لا حاجة لنفي وجوبه عليها إذا كان فيما يختص بها إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء.

(قوله: وأنه إلخ) عطف على أن يخدمها إلخ.

(قوله: أن تعتاض إلخ) ، الحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر لمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وبالنظر للحالة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٩٢