تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز من الزوج لا من غيره. اه. بجيرمي عن البابلي.

(قوله: أو عن مهر) أي عن الحال منه وكذا عن بعضه على الراجح فإن كان الإعسار بذلك موجودا حال العقد وكان التزويج بالإجبار لقاصرة أو بالغة فالعقد فاسد على الراجح كما في فقد الكفاءة إلا إن كانت الزوجة أمة لأن المهر لسيدها فله الخيار إن لم يرض بالإعسار وإن طرأ الإعسار بذلك بعد العقد أو كان التزويج بغير الإجبار فهو محل ما هنا. اه. شيخنا ذ (قوله: الصبر منها) أي حتى في الغائب المعسر نقله الرشيدي عن سم (قوله: بإمهال القاضي له) وإن لم يستمهله وإمهاله واجب لكن الذي في م ر أن من غاب ماله بمسافة القصر لا يجب إمهاله إلا إن طلب الإمهال وفرق بينه وبين المعسر بأن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر (قوله: ولو غاب موسرا) المراد بالموسر هنا من قدر ولو على مؤنة المعسرين، وبالمعسر خلافه إذ لا فسخ إلا بالعجز عن مؤنة المعسرين (قوله: ولو غاب موسرا) عبارة شيخنا - رحمه الله - في رسالة المنهج (فرع)

إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٩٣