لو فات لم يسقط.
(قوله لغير عذر مكروه) ظاهره ولو لم تكن ريبة ولا معصية وفي ق ل أنه لا كراهة حينئذ فراجعه.
(قوله منه) كلمسه بخلاف الأجنبي إذا لمس أجنبية لا يجب عليه ماء وضوئها أفاده م ر (قوله: وهو نائم) وإن استيقظ الزوج ونزع وأعاد لأن الجناية حصلت أولا بفعله أفاده ع ش.
(قوله: وأمتعت مسكنا إلخ) اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان بمضي الزمن بخلاف غيرهما. فإنه تمليك لا يفوت به وإن كان عن زمن مستقبل كالزكاة المعجلة وإن لم يعلمها أنها نفقة معجلة اكتفاء بالقرينة على ذلك وبه فارق
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١