تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بد فيه من القصد، وقد تقدم (قوله فإن لم يكن غالب) أي أو اختلف الغالب حجر (قوله: مائة واحد وسبعون) وهو المعتمد (قوله: والقدرة إلخ) أما لو اكتسب بالفعل فهو من ذوي المال فإن لم يكفه ما عنده العمر الغالب إن لم يبلغه وسنة إن بلغه فمسكين وإلا فإن كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر (قوله: وقضيته إلخ) هو ما يفيده م ر وغيره (قوله: أو بعضه) وجعل موسرا في الكفارة ونفقة القريب؛ لأن الإعسار يسقطهما ق ل أي لو قلنا بإعساره هناك لسقطت نفقة القريب والكفارة فإنها تسقط عن المعسر بمعنى أنه يسقط عنه الأداء حالا وإن استقرت في ذمته كما في كفارة نحو الظهار أو يسقط عنه التكفير بالمال وينتقل للصوم كما في كفارة اليمين ولا يلزم على عده هنا معسرا سقوط نفقة الزوجة فتدبر. اه. رشيدي (قوله: ويتقرر) أي يستقر في الذمة. اه.

شرح المنهج (قوله: يبقى النظر في الإنفاق إلخ) أي هل هو الإنفاق في باقي عمره الغالب أو في تلك السنة أو في هذا اليوم الذي كلف فيه بنفقة الزوجة وعبارة المنهاج مع شرحي م ر وحجر ومن فوقه أي مسكين الزكاة إن كان لو كلف مدين كل يوم لزوجته رجع مسكينا فمتوسط. اه. وهو مشكل؛ لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا يدرى إلى أي غاية بل من المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسطه بطلوع الفجر؛ لأنه وقت الوجوب فلا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار أي فإذا كان له ما يكفيه العمر الغالب نقول له لو كلفت هذا اليوم المدين صرت معسرا أو لا وكذا اليوم الثاني وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد وقوله بطلوع الفجر أي إن كانت ممكنة حين طلوعه أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها. اه. سم على أبي شجاع (قوله: فيعتبر يوما بيوم) فيكون في يوم غنيا وفي آخر متوسطا أو فقيرا (قوله: لأن النفقة تتكرر إلخ) أي فتعتبر كل نفقة بما وقعت فيه لانفرادها عن غيرها.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٨٧