قوله: بحرة أو أمة) والخيرة في الخادم ابتداء للزوج على الأصح أما إذا أخدمها خادما وألفتها أو كانت حملت معها خادما وأراد إبدالها فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. اه. من.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨