تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: بحرة أو أمة) والخيرة في الخادم ابتداء للزوج على الأصح أما إذا أخدمها خادما وألفتها أو كانت حملت معها خادما وأراد إبدالها فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. اه. من.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٨٨