تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته اه. م ر (قوله: وأمكن الإياب) فإن لم يمكن بأن منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره م ر (قوله: عادت نفقتها) أي من حين رجوعه إن رجع وبعد مضي زمن إمكان رجوعه إن لم يرجع لغير عذر (قوله: ويأخذ منها كفيلا) ظاهره أنه يأخذ الكفيل قبل الدفع وهو مشكل؛ لأنه ضمان ما لم يجب فإن قيل إنه ضمان درك ففيه أنه إنما يكون بعد القبض إلا أن يكون هذا مستثنى. اه. ع ش ولو منعه عذر من الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر ثم تبين عذر تبين بطلان الفرض. اه. ق ل وع ش على م ر (قوله: عادت نفقتها إلخ) اعلم أن النشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز جلي أي ظاهر وبغيره يقال له نشوز خفي وحكم الأول من حيث عود المؤن أن ترفع للحاكم كما ذكره المصنف فإن عدم الحاكم أشهدت على عودها للطاعة، وحكم الثاني أن ترفع للحاكم أو ترسل للزوج تعلمه بالعود للطاعة فإن تعذر كل من الرفع والإرسال أشهدت على العود ومحل الاكتفاء بالإشهاد هنا وفي الأول حيث كان مظنة لبلوغ الخبر بحيث يبعد عدم وصول الخبر للزوج بعد الإشهاد. اه. م ر وحجر ع ش ورشيدي كذا بخط شيخنا الذهبي على شرح المحلي، وقد تقدم ما نقله م ر عن الأذرعي عن الإمام ومنه يعلم أنه لا بد في العود إلى الإسلام ونحوه من إخبار الزوج أو الإشهاد فتأمل.

(قوله: مع منعه) أي وحضوره بخلاف ما إذا كان غائبا أي إن لم يضعفها الصوم كما بحثه الأذرعي أو كان به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض وقيد الماوردي منعها من النفل بما إذا أراد التمتع بها قال الأذرعي وهو حسن متعين. اه. شرح الإرشاد لحجر ولم يرتض ز ي وم ر ما قاله الماوردي؛ لأنه قد يطرأ له إرادة التمتع. اه. ق ل (قوله: إلا بإذن) يظهر أن مثل الإذن علم رضاه (قوله: رواتب الفرائض)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٨٥