تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من إطباق السلف السابق إذ لا استفصال فيه وهو مردود بأن غايته أنه كالوقائع الفعلية وهي تسقط بالاحتمالات. اه. شرح م ر على ج.

(قوله إلى أن خرجت) أي لغير ما جرت به العادة كحمام أو استفتاء لما تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أما إذا أرادت حضور مجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا، ومحل جواز الخروج للاستفتاء ما لم يفتها الزوج أو محرم أما لو أفتاها أحدهما فلا اه. م ر وع ش وقوله: ما لم يفتها الزوج إلخ أي وهو عدل كما قيد به حجر في شرح الإرشاد وقول م ر وع ش أولا لغير ما جرت به العادة يفيد أن الخروج لما جرت به العادة لا يسقط النفقة قال م ر عن الرافعي إن لم تعلم مخالفة الزوج لأمثاله في ذلك فراجعه (قوله: بغير إذن الزوج) أي أو ظن رضاه. اه. م ر (قوله: أو خرجت في غيبته إلى بيت أبيها إلخ) أي قبل منعه منه. اه. ق ل على الجلال أي فإن سبق منعه سقطت نفقتها سواء خرجت لعيادة أو غيرها (قوله: أو دون زوج خرجت) أي سافرت كما في المنهاج وخرج بالسفر خروجها في البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا. اه. ق ل على الجلال (قوله: سقطت نفقتها) أي ما لم يستمتع بها. اه.

ق ل على الجلال (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم ) فلو وقع منها تصرف في النفقة التي قبضتها قبل النشوز كان صحيحا لوقوعه في مملوك لها ويرجع عليها بالبدل بخلاف ما إذا أنفق حال نشوزها ولم يعلم به وتصرفت فيه فإن التصرف فيه باطل وما في ق ل هنا غير مستقيم (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) وكسوة الفصل كنفقة اليوم وبقي النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال. اه. سم ونقل الشيخ الطبلاوي عن البلقيني اعتبارها بالفصل كالكسوة فيسقط استحقاقها لذلك فصلا. اه. فتأمله (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) أي ما لم يستمتع بها وإلا وجبت مؤنة زمان استمتع بها فيه من ليل أو نهار. اه. حجر. اه. ق ل فإن استمتع بها في الليل وجبت حصة الليل أو في النهار وجبت حصة النهار كما صرح به حجر وعبارة شرح م ر يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه وكذا الليل اه أي ثم بعد ذلك اليوم أو الليلة لا نفقة إلا بعودها ما لم تكن مسافرة بغير إذنه وتمتع بها فإن تمتعه بها في السفر لحظة كاف في بقية المدة حتى يوجد منها مسقط آخر لأن عدم منعه لها من السفر بعد التمتع رضى منه بالسفر معه كما استقر به ع ش فليراجع.

(قوله: وكتبه لحاكم بلد إلخ) ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه من.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٨٤