أو غير رشيدة وأذن) فإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ولا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان رشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها فإن كان غير رشيد فلوليه الرجوع. اه. كرخي على المحلي وما في ق ل فيه نظر (قوله: وأذن) وليها ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه وإلا فلا تسقط نفقتها ولا يرجع عليها إن كان رشيدا ولا على الولي الآذن لأن غايته أنه تغرير وهو لا يوجب تضمينا كما قاله سم ونقله عنه ع ش (قوله: فيها) حتى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت لا تسقط مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بإطباق الناس عليه لأعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ولم يوفه. اه. روضة (قوله: بين الكفاية) ظاهره ولو زادت على الواجب شرعا عند التمليك ولم يرض الزوج وفيه بعد فليراجع (قوله: إن أردت) فليس له إجبارها على أن تأكل معه كما في الروضة وغيرها (قوله: وتطوع بغيره) كذا قاله الرافعي قال الإمام البلقيني ومقتضاه عدم رجوعه عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على أنه نفقتها بل إذا لم تسقط وجب له بدل ما أتلفته فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه وممن جزم بذلك أبو حامد والبندنيجي. اه. .
اه. عراقي (قوله: مفرعا إلخ) في الروضة الذي يجب تمليكه من الطعام الحب كما في الكفاية لا الخبز والدقيق ثم قال ولو اعتاضت خبزا أو دقيقا أو سويقا فالمذهب أنه لا يجوز وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغير هم؛ لأنه ربا وقطع البغوي بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله. اه. والمعتمد عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه كما في ع ش على م ر وكل هذا غير محتاج إليه على ما قاله الإمام - رضي الله عنه - وعنا به (قوله: يعني إن لم يلاحظ إلخ) وأما إذا لوحظ ذلك فلا حاجة إلى جعل ما جرى قائما مقام الاعتياض وتفريعه على جوازه بل نفقتها كما قاله الإمام مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك وهذا هو المعتمد (قوله: دون الكفاية) أما إذا أكلت قدر الكفاية سقطت نفقتها ولو كانت كفايتها دون الواجب لها كما أنها إذا لم يكفها الواجب وجبت كفايتها فتطالب بباقي الكفاية لا الواجب وهذا أحد قولين حكاهما ح ل وهو الظاهر فليراجع (قوله: ولي غير الرشيدة) مثله ما إذا لم يأذن سيد الأمة خلافا للبلقيني كما في شرح م ر (قوله: فأفتى بسقوطها به) أي أخذا