بخلاف الصغر.
(قوله: للحامل بسبب الحمل) أي لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولما وجبت على المعسر ولما اختلفت بيسار الزوج وإعساره كما هو شأن نفقة الزوجات شرح الروض (قوله وجرى على الأول إلخ) هو المعتمد؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر وسيأتي (قوله: أو فسخ بعارض كردة ورضاع) أي لأن ذلك كالطلاق بخلاف الفسخ بمقارن فإنه لما قارن العقد كان كأنه لم يكن ولعل هذا هو المراد هنا بكونه يرفع العقد من أصله ثم إنها تستحق النفقة إذا كان الفسخ بعارض ولو كان منها كردتها وإرضاعها زوجته كما في الروضة وانظر الفرق بين النفقة والصداق فإنه يسقط بالانفساخ بالعارض إذا كان منها ولعله أنه في مقابلة البضع، وقد فات تأمل (قوله: بفسخ) لم يقل أو انفساخ كما وقع لبعضهم؛ لأنه لو كان المقتضي له كالرضاع موجودا عند العقد كان العقد باطلا من أصله كما في ع ش على م ر (قوله: يرفع العقد من أصله) ضعيف والمعتمد أنه يرفعه من حينه ومع ذلك لا تستحق به مؤنة. اه. ح ل على المنهج
(قوله: