على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق. اه. وهو يفيد أنه لو نسبه لا يعمل به (قوله: أو مات الولد) لعل أو بمعنى الواو؛ لأنه إذا لم يمت الولد ولم يكن قائف أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أو تحير ولم يمت الولد لا ينتسب الرضيع بل يوقف الأمر إلى انتساب الولد بعد بلوغه وعبارة شرحي الروض والإرشاد بالواو قال في شرح الإرشاد وإلا بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير وأيس من معرفة نسبه لموت الولد وفروعه ومثله شرح الروض (قوله حرمة النكاح) أي وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة، والإمساك عن كل ذلك سهل كما قال (قوله: ثبوت الوطء) أي ولا يكفي مجرد الإمكان والراجح كفايته وعليه فالتحريم بحسب الظاهر أما في الباطن فلا تحريم حيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه أفاده ع ش وظاهره أن ذلك كاف ولو في الوطء بالشبهة مع أن وطء الشبهة لا يثبت إلا بالإقرار مع البينة كما مر فراجعه.
(قوله: إلى أصوله) أي نسبا أو رضاعا وكذا قوله: وفروعه كما يؤخذ من الروضة وعبارة شرح الإرشاد، ثم حرمة الرضيع تنتشر إلى فروعه من رضاع أو نسب لا إلى أصوله وحواشيه وحرمة المرضعة والفحل تنتشران إلى جميع أصولهما وفروعهما وحواشيهما من نسب أو رضاع. اه.
(قوله: فأشبه ما لو نكح امرأة على أختها) فرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح. اه. م ر (قوله: فإن لم تكن موطوءة إلخ) حق العبارة على عكس الترتيب السابق فإن لم يكن اللبن له وليست موطوءة إلا أن تجعل الواو للحال فتفيد هذا المعنى ويندفع الإشكال فيكون