تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مدخول بهن حتى يكون اللبن للرجل فمتى تخلف الدخول عن واحدة منهن فلا تحريم. اه. عميرة.

(قوله: الذي در عليه) أي بسببه فخرج ما ليس بسببه بأن نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته، أما بعد الحمل ولو قبل الوضع فبسببه فينسب إليه وتثبت أبوته ولا يرد عليه ما في المنهاج أن اللبن لمن ينسب إليه حتى تلد لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يسبق ما يحال عليه اللبن فاكتفي فيه بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل بخلاف ما في المنهاج فإنه سبق فيه ما يحال عليه اللبن فقوى جانبه فلا تنقطع النسبة عنه حتى تلد من الثاني ذكره ع ش وفي الرشيدي وس ل أنه لا ينسب لصاحب الحمل حتى تلد وهو قبل الولادة منسوب للمرضعة فقط إن لم يتقدم ما يحال عليه فراجع وفي الخطيب تنبيه قضية كلام المصنف أي المنهاج أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي الحسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ثبوتها في حقه دونها. اه.

وفي سم على أبي شجاع أن اللبن لا يكون للزوج قبل ولادة من يلحقه ولو بعد حمله وإن لم يوجد إلا حينئذ كما يصرح به ما في الروضة وأصلها عن المتولي فيما لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن مما حاصله عدم ثبوت الحرمة بين الزوج ومن ارتضع منها قبل الولادة وأنه لا تنقطع نسبته عنه بانقطاعه أو بالحمل من غيره بل بالولادة من الغير. اه. لا يقال يحمل هذا على ما إذا سبق ما يحال عليه كأن تزوجت قبله ثم طلقت ثم تزوجت ثانيا لأنا نقول ينافيه قول الروض وشرحه وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت أي من الزوج فاللبن لها لا للزوج. اه. ومثله في الروض وشرحه وهو يؤيد ما في الرشيدي وس ل (قوله: طالت) ولو بعد أربع سنين شرح الإرشاد (قوله: وقبلها للأول) وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل اه. شرح التحرير (قوله والنافي نكاح من ارتضعت إلخ) ضعفه البرماوي ونقل ح ف ضعفه عن الشرنبلالي وب ش قال ز ي لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم نفاه باللعان. اه.

بجيرمي على المنهج (قوله: ينتسب الرضيع) ولا يجبر على الانتساب ولو بقائف لأن القائف لا دخل له في ولد الرضاع لكن قبل الانتساب يحرم عليه نكاح بنت أحدهما ونحوها فإذا انتسب كهذا أبي من الرضاع اعتبر انتسابه. اه. بخط شيخنا ذ بهامش المحلي وهو في شرح الإرشاد أنه لا يعرض على القائف لأن معظم اعتماده

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٧٧